Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12356

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. طلاق السنة والبدعة ٢٣
  5. الاقتناع برأي غير جمهور العلماء في الطلاق البدعي هل يعتبر

الاقتناع برأي غير جمهور العلماء في الطلاق البدعي هل يعتبر

[السُّؤَالُ]

ـ[ماهو رأي الشرع فيما إذا أخذت رأي غير الجمهور من العلماء فيما يتعلق بالطلاق البدعي وعدم وقوعه

حيث إنني أطلقت لفظ الطلاق في غير مرة وفي حالة غضب شديد لكنني أعي ما أقول

وجزاكم الله عنى خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالطلاق البدعي هو طلاق الرجل امرأته وهي في حيض أو نفاس أو في طهر جامعها فيه أو طلقها ثلاثاً دفعة واحدة، وكما علمت أخي السائل أن جماهير أهل العلم قديماً وحديثاً يقولون بوقوع الطلاق البدعي، وهو الذي نراه صواباً لقوة أدلته وكثرة القائلين به، وهو الأحوط، وذهب بعض أهل العلم إلى عدم وقوع الطلاق في الحيض والنفاس أو في طهر جامع فيه الرجل زوجته، واعتبروا وقوع الطلاق الثلاث دفعة واحدة طلقة واحدة فقط، وهو قول معتبر وإن قل القائلون به جداً. فإذا اقتنع به شخص، وأخذ به بناء على الاقتناع الشرعي مستندا إلى النظر في الأدلة أو إلى فتوى من يفتي بهذا القول من علماء المسلمين ممن عرف بالعلم والورع.. نقول: إذا اقتنع به على هذا الوجه فلا شيء عليه في التعامل مع زوجته.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ شعبان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12356 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.