Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12357

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. طلاق السنة والبدعة ٢٣
  5. حكم طلاق الحامل

حكم طلاق الحامل

[السُّؤَالُ]

ـ[طلقت زوجتي ولم أدر انها حامل في شهرها الثاني. وكانت هذه الطلقة الأخيرة, وقبل وضعها للحمل أرجعتها لنفسي , علما بأن الطلقتين الثانية والأخيرة نتيجة غضب مني لا غير أفيدوني وجزاكم الله خير الجزاء]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فطلاق الغضبان يلزمه إلا في حالة أن يسلبه الغضب عقله أو حواسه بحيث لايدري ما يقول فلا يقع، كما هو مبين في الجواب رقم ٢١٨٢

وطلاق الحامل واقع استبان حملها أم لا، علمت أنت به أو لم تعلم. ومادام هذا هو الطلاق الثالث فلا يحل لك ارتجاعها، وما قمت به من ارتجاع يعد ارتجاعاً باطلاً لا أثر له، فلا يجوز لك أن تعيد هذه المرأة إلى عصمتك مرة أخرى إلا بعد أن تتزوج زوجاً آخر، ويدخل بها في نكاح ليس المراد منه أن يحللها لك، ثم إذا طلقها هو بعد ذلك، أو مات عنها فإن لك أن تتزوجها من جديد.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ صفر ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12357 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.