Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12443

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. طلاق الغضبان والسكران والمكره ١٥٨
  5. النطق بالطلاق ثلاثا عند الغضب

النطق بالطلاق ثلاثا عند الغضب

[السُّؤَالُ]

ـ[مشكلتي أنه وقع لي خصام مع زوجتي لدرجة أننا لم نكلم بعضنا لمدة. وعندما عاودنا الكلام حاولنا مجددا حل المشكلة إلا أنه وقع جدال آخر جعلني أفقد صوابي وأنطق بكلمة الطلاق حيث إنني كررتها ثلاث مراث. وبعدها بمدة تصالحنا وعاد الماء إلى مجراه. أرجو منكم أن تخبروني هل استمرار الزواج بعد النطق بالطلاق جائز؟ وشكرا. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم: ١٤٩٦، حكم طلاق الغضبان، كما أن الطلاق الثلاث دفعة واحدة يقع ثلاثا على قول جمهور أهل العلم، وخالف في ذلك بعض العلماء وقال بأنه طلقة واحدة، وتفصيل هذا الخلاف في الفتوى رقم: ٥٥٨٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٥ محرم ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12443 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76616)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.