Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12444

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الطلاق ٢٩٨٥
  4. طلاق الغضبان والسكران والمكره ١٥٨
  5. الإكراه المعتبر الذي لا يقع به الطلاق

الإكراه المعتبر الذي لا يقع به الطلاق

[السُّؤَالُ]

ـ[طلقت زوجتي مرتين خلال عشرة أعوام وتزوجت عليها بعد عشرين عاما فطلبت الطلاق فرفضت وأصرت بانفعال وصوت عال حتى تدخل الجيران لتهدئتها وهدأت وفي اليوم التالي أصرت أيضاً على الطلاق فقررت الخروج من المنزل حتى تهدأ، ولكنها قطعت علي الطريق وأصرت أن أطلقها ومن ثم أخرج، وكان ذلك بانفعال وصوت عال وخوفاً من الحرج ولتهدأة الوضع قلت لها أنت طالق أي للمرة الثالثة، ولم يكن في نيتي أصلاً أن أطلقها، وكنا كل فرد في حاله كمطلقين وبعد فترة تعقلت وبما أنني أخاف الله ﷿ طلبت منها أن نستفتي أهل الدين وكانت النتيجة متضاربة بعضهم يؤكد أن الطلاق واقع والبعض يقول أنه طلاق إكراه، وأنا في حيرة من أمري، ومرت الآن أربعة أشهر وأنا لا أعرف في أي رأي أثق وأي نصيحة أتبع آمل أن تفيدوني أفادكم الله حتى لا أظلم زوجتي ولا أظلم نفسي؟ وجزاكم الله عنا كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما حصل من زوجتك، لا يصل إلى حد الإكراه المعتبر شرعاً والذي يمنع وقوع الطلاق، فالإكراه المعتبر إنما يكون بالتهديد بالحبس الطويل أو الصفع ونحو ذلك، قال في أسنى المطالب شرح روض الطالب: فصل في حد الإكراه: وذكر أن الإكراه يختلف باختلاف الأشخاص والأسباب، وأنه يكون بالتخويف بالحبس الطويل والصفع للمكره ونحو ذلك. انتهى.

أما لمجرد الحرج من الجيران ونحو ذلك، فهذا ليس من الإكراه المعتبر وتراجع في ذلك الفتوى رقم: ٧٢٨٠٢.

وحيث إن هذه الطلقة هي الطلقة الثالثة فقد بانت منك المرأة، ولا تحل لك حتى تنكح زوجاً غيرك، وننصح بمراجعة المحكمة الشرعية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ربيع الثاني ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12444 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76617)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.