Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12662

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الإيلاء ١٢
  4. [*]
  5. الحلف على ترك وطء الزوجة أقل من أربعة أشهر

الحلف على ترك وطء الزوجة أقل من أربعة أشهر

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: تشاجرت أنا وزوجي فأقسم على كتاب الله ألا يجامعني قبل شهرين، فهل لليمين كفارة أم لا بد أن تمر المدة دون جماع؟ وبارك الله فيكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد ذهب أكثر أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة إلى أن حلف الزوج بالامتناع عن الوطء في مدة أقل من أربعة أشهر لا تعد إيلاء، قال ابن قدامة في المغني في تعداده لشروط الإيلاء: فعلى الشرط الثاني أن يحلف على ترك الوطء أكثر من أربعة أشهر، وهذا قول ابن عباس وطاووس وسعيد بن جبير ومالك والأوزاعي والشافعي وأبي ثور، وقال عطاء والثوري وأصحاب الرأي: إذا حلف على أربعة أشهر فما زاد، كان موليا. اهـ.

وعلى هذا، فنقول لهذه الأخت: إن كنت لا تصبرين على إتمام هذه المدة، فالواجب على زوجك المبادرة إلى تلبية رغبتك في الإعفاف ثم يكفر عن يمينه وإن لم تكن لديك رغبة في هذه الفترة المذكورة فهو مخير بين أحد أمرين: إتمام المدة إبرارا لقسمه، أوقطعها بالوطء والتكفير عن يمينه، وهذا الأخير أحسن، لقول النبي ﷺ ﷺ: إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. متفق عليه واللفظ للبخاري.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12662 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76835)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.