Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12663

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الإيلاء ١٢
  4. [*]
  5. حكم من حلف على أن لا يعاشر زوجته شهرا

حكم من حلف على أن لا يعاشر زوجته شهرا

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم.

أرجو أن تبعثوا لي الإجابة على: ما الحكم في حلف الرجل على عدم معاشرته لامرأته لمدة شهر في أقرب وقت؟ لأني في حيرة من أمري.

السلام عليكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من حلف على ترك معاشرة زوجته مدةً أقل من أربعة أشهر كحال السائل، فهو بالخيار: إما أن يبرّ بقسمه، فلا يجامعها حتى تنتهي المدة، وفي هذه الحالة لا شيء عليه، وخصوصًا إن كان حلف بقصد التأديب لنشوزها مثلاً. وإما أن يجامعها قبل انتهاء المدة، وفي هذه الحالة تجب عليه كفارة اليمين، وهي على التخيير: إطعام عشرة مساكين، أو كسوة عشرة مساكين، أو تحرير رقبة. فمن لم يقدر على واحدة منها فإنه يصوم ثلاثة أيام؛ لقوله تعالى: لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ [المائدة:٨٩] .

أما من حلف على ترك معاشرة زوجته أربعة أشهر أو أكثر فهو مولٍ. وتراجع الفتوى رقم:

٣٢١١٦ لمعرفة أحكام الإيلاء.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12663 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.