Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12729

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الظهار ١٢٢
  4. أحكام الظهار ١٠١
  5. تعليق تحريم الزوجة على فعل معين

تعليق تحريم الزوجة على فعل معين

[السُّؤَالُ]

ـ[قمت بنزاع أنا وزوجتي وخلافات مما أدى لذهابها إلى بيت أهلها واستمر هذا الحال لمدة ٣ شهور، وعندما اجتمعنا في بيت أهلها وشروطها أي شروطهم بأن أحلف وأحرم بأن لو عدت على فعلتي وهي حرام، سوف تحرم علي، وأنا يا شيخ لم أستطع أن أكف عن تلك الفعلة وأن غرضي في الحلفان (التحريم) أولاً وأخيراً عودتها إلى البيت وإذا وقع هذا الشيء ما حكمه؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما كان لأهل زوجتك أن يشترطوا عليك أو يكلفوك شروطاً لعودة زوجتك إلى بيتها، أما وقد كان وحلفت لهم أنك إن عدت إلى سالف فعلتك معها أنها تحرم عليك، فقد بينا أن الراجح في تحريم الزوجة أنه بحسب النية، فإن نوى به الظهار كان ظهاراً، وإن نوى به الطلاق كان طلاقاً، وإن نوى به اليمين فهو يمين، كما سبق في الفتوى رقم: ٤٣٦٦٣ وما أحيل إليه من فتاوى خلالها.

فإن كنت قلت (زوجتي حرام علي أو تحرم إن فعلتُ كذا أو قلت كذا ونحوه) فقد علقت حصول ذلك على شرط وهو عودتك إلى ما كنت تفعل سابقاً من خلاف أو غيره حسبما نويت، فإذا عدت فإنه يقع ما نويت من ظهار أو طلاق أو يمين، وإن لم تعد فلا شيء عليك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ صفر ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12729 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76902)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.