Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12730

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الظهار ١٢٢
  4. أحكام الظهار ١٠١
  5. حكم من ظاهر من زوجته مدة معينة وجامعها أثناءها

حكم من ظاهر من زوجته مدة معينة وجامعها أثناءها

[السُّؤَالُ]

ـ[قلت لزوجتي في حاله غضب والله أنت حرام علي كأمي لمدة شهر كامل وقد عاشرتها في نفس الليلة؟

أفتونا جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم: ٢٧٤٧٠، والفتوى رقم: ١٤٢٢٥، بيان حكم تحريم الزوجة لمدة معينة وما يترتب على من وطئها في هذه المدة، وننبه هنا على بعض الأمور:

الأمر الأول: أن من فعل شيئا في حالة غضب ترتبت عليه آثاره من طلاق أو ظهار ونحوهما ما لم يصل به هذا الغضب إلى حالة لا يعي فيها ما يقول.

الأمر الثاني: أنه ينبغي للزوج التروي عند حصول شيء من المشاكل بينه وبين زوجته فيجتنب التلفظ بمثل هذه الألفاظ التي قد تكون عاقبتها الندم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ ذو الحجة ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12730 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76903)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.