Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12775

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الظهار ١٢٢
  4. أحكام الظهار ١٠١
  5. أقوال الفقهاء في حكم الظهار

أقوال الفقهاء في حكم الظهار

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الظهار]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الظهار هو وصف المظاهر ممن يحل له وطؤها من زوجة وأمه بأنها عليه كظهر أمه.

وهناك اختلاف في حكمه بين الفقهاء فمنهم من قال بمنعه، ومنهم من كرهه، والراجح هو المنع بل وأنه كبيرة من كبائر، الإثم لقوله تعالى (الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ) (المجادلة:٢)

والله أعلم

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ رمضان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12775 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76948)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.