Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 12776

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الظهار ١٢٢
  4. أحكام الظهار ١٠١
  5. تحريم المرأة لزوجها لا يعتبر ظهارا

تحريم المرأة لزوجها لا يعتبر ظهارا

[السُّؤَالُ]

ـ[لي صديقة دخلت بيتي ونظرت إلى زوجي فحذرته منها وأصبح حديث القرية وسمعت أنه سيتزوجها، فأقسمت له إن فعل ذلك يكون محرما علي إلى يوم القيامة وقد تزوجها بالفعل بعد ذلك،

س: ما حكم الدين في القسم الذي أقسمته مع العلم أنني أقسمت بالله؟ أفادكم الله ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فتحريم المرأة لزوجها لا يعتبر ظهاراً، وإنما هو يمين، تلزم فيه الكفارة، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم:

١٧٦٩٦ - والفتوى رقم:

١٣٧٧٧.

ولا يجوز للمرأة أن تمتنع عن زوجها، ولا أن تحرم نفسها عليه، سواء تزوج عليها أو لا.

وزواج الرجل من ثانية أمر مباح مشروع، فلا وجه لاعتراض المؤمنة عليه، فالواجب عليك هو التوبة إلى الله تعالى، والتكفير عن حلفك، واحرصي على الإحسان إلى زوجك، ومعاشرته بالمعروف.

ولمعرفة كفارة اليمين، انظري الفتوى رقم:

٢٠٤ - والفتوى رقم:

٢٠٢٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ رمضان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 12776 (SanadKitab #27107, hlm. urut 76949)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.