Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 13230

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الشقاق والنشوز ٧١٣
  4. التدابير الواقعية والعلاج ٥٦٣
  5. ضوابط في ضرب الزوجة

ضوابط في ضرب الزوجة

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل ضرب زوجته ضربا مبرحا

١- ما الحكم إذا أنكر ولم يكن بينهما شاهد؟

٢- إذا كانت الزوجة متضررة وخائفة على نفسها من ضربه هل من حقها أن تطلب أن تقسم هي وليس هو ومن ثم تحصل منه على طلاقها؟

٣- كيف إذا كان رده أنها قذفتني بالكفر والزنا وغيره وأنا ضربتها؟ وادعى أنه ضربا غير مبرح؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس للزوج أن يضرب زوجته ضربا مبرحا، وإنما أذن الشارع في ضرب المرأة في حالة نادرة، وذلك فيما إذا خرجت عن طاعته ولم يفد فيها الوعظ ولا الهجر في المضجع، ففي هذه الحالة يأذن الشارع للزوج أن يؤدب زوجته بما يردعها عن العصيان ويردها إلى الطاعة، والضرب الذي أذن الشارع فيه المقصد منه هو التأديب وليس الانتقام ولا هوى النفس، وقد وصفه النبي ﷺ في الحديث المتفق عليه بأنه غير مبرح، أي غير شديد، وأخبر المصطفى ﷺ بما يفيد أن تركه في هذه الحالة أفضل، فقال ﵊: لن يضرب خياركم. قال الإمام الشافعي بعد أن ذكر جواز ضرب الناشز للتأديب: ولو ترك الضرب كان أحب إلي، لقول النبي ﷺ: لن يضرب خياركم.

وبهذا يعلم أنه لا يجوز للرجل أن يضرب امرأته ضربا مبرحا تحت أي مبرر، من نشوز أو غيره، علما بأن حد القذف يقيمه الحاكم أو نائبه، أما الزوج فليس من صلاحيته أن يقيم الحد على زوجته سواء كان الحق له أو لغيره، وغاية ما له هو ما قدمناه في شأن النشوز.

وللمرأة إذا تضررت من الاستمرار مع زوجها أن ترفع أمرها إلى من يرفع عنها ذلك الضرر، هذا هو غاية ما يمكننا أن نفيد به في هذه المسألة، أما ما فيها من المناكرات والدعاوى فالمرجع فيها هو القاضي.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو القعدة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 13230 (SanadKitab #27107, hlm. urut 77403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.