Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 13513

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الشقاق والنشوز ٧١٣
  4. الأحكام المترتبة ٩٣
  5. هل للناشز نفقة

هل للناشز نفقة

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا على خلاف مع زوجتي كحال أي متزوج، ولكن إحدى أخوات زوجتي قامت بتحريضها على الطلاق، والخروج من البيت دون إذني هي وأولادي، فتم لها ذلك رغم أنني حاولت ثنيها عن ذلك إلا أني فشلت، كون القوانين الوضعية التي لدينا تعطي حقوقاً للمرأة منافية للشريعة الإسلامية الغراء، فقامت بالخروج من البيت واستئجار منزل آخر، وذلك بمساعدة كبيرة من إخوانها حيث ساهمت كل واحدة منهن بشيء معين من الأثاث، وفي النهاية تم لها الأمر بخروجها من البيت، وقد قلت لهم، إنكم بهذا التصرف تكن مخببات لزوجتي، ولكن لا فائدة، والسؤال هو: هل يعتبر هؤلاء الأخوات مخببات أو آثمات لفعلهن هذا، والسؤال الآخر: حكم القاضي لزوجتي بالنفقة رغم كونها ناشزاً وخارج بيت الزوجية، فهل هذه النفقة حلال أم حرام، أفيدونا مأجورين؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجب على زوجتك أن تتقي الله تعالى وتعود إلى بيتها فوراً، ولا تخرج منه إلا بإذنك فإن أبت العودة فهي عاصية وناشز لا تجب لها نفقة ولا كسوة، كما هو مبين في الفتوى رقم: ١١٧٩٧، والفتوى رقم: ٢٦٧٧٧.

أما ما يقوم به أخوات هذه المرأة من التحريض على عصيانها لك فهو تخبيب، وانظر الفتوى رقم: ٣٨٦٥١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ صفر ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 13513 (SanadKitab #27107, hlm. urut 77686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.