Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 13514

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. الفرقة بين الزوجين ٤٣٣٩
  3. الشقاق والنشوز ٧١٣
  4. الأحكام المترتبة ٩٣
  5. المطلقة الناشز لا نفقة لها

المطلقة الناشز لا نفقة لها

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا كانت الزوجة غير أمينة على بيتها تسرق من بيت زوجها ومن عند الجيران، وتكذب على زوجها كثيرا جدا جدا ليس عندها اهتمام بنفسها ولا لزوجها كثيرا ما نصحها زوجها بأن تكف عن هذه الأشياء ولم تفعل فطلقها زوجها والسؤال هو هل لها النفقة كا ملة شرعا؟

وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك أن الخصال التي ذكرها السائل في هذه المرأة صفات ذميمة، وممنوعة شرعاً، ويجب عليها أن تتوب منها، ومن شروط التوبة رد الحقوق، وأما عن النفقة على هذه المرأة، فإذا كان المقصود نفقتها بعد الطلاق فلا نفقة لها ولا سكنى إذا كان الطلاق بائناً، وراجع الفتوى رقم: ٨٨٤٥، والفتوى رقم: ٢٠٢٧٠.

وأما إذا كان المقصود نفقتها قبل الطلاق، فإن كذب المرأة وسرقتها وعدم اهتمامها بنفسها لا تمنع من وجوب النفقة عليها، إلا إذا كانت ناشزاً، وقد تقدم بيان معنى النشوز ونفقة الناشز في الفتوى رقم: ١١٠٣، والفتوى رقم: ١١٧٩٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 13514 (SanadKitab #27107, hlm. urut 77687)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.