Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 13789

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. العدة والمتعة ٣٣٥
  3. عدة الطلاق ١١٠
  4. عدة الزوجة إذا طلقها زوجها في طهر جامعها فيه

عدة الزوجة إذا طلقها زوجها في طهر جامعها فيه

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا طلق الرجل زوجته في طهر جامعها فيه، هل تبدأ العدة مباشرة بعد الطهر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

اختلف العلماء في الزوجة إذا طلقها زوجها في طهر جامعها فيه هل يقع الطلاق أو لا يقع؟ والأرجح وقوع الطلاق وهو قول الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة، وإن كان طلاقا بدعيا ومحرما بالاتفاق، راجع الفتوى رقم: ٥٠٥٤٦، ٣١٢٧٥.

ثم اختلفوا في عدة المرأة إذا كانت من ذوات الحيض هل تحتسب عدتها بالحيض أو بالأقراء؟ والصحيح احتسابها بالحيض، راجع الفتوى رقم: ١٠٤٢٤.

وعليه، فإن المطلقة تبدأ عدتها مباشرة عند ما يقع الطلاق وبنهاية ثلاث حيضات تنتهي عدتها وهو مذهب الحنفية والحنابلة.

وهذا ما لم يعرف حملها، فإن بان أنها حامل فتنتهي عدتها بوضع الحمل بالإجماع، راجع الفتوى رقم: ٥٢٤٩٩، والفتوى رقم: ١٣٢٤٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ محرم ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 13789 (SanadKitab #27107, hlm. urut 77962)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.