Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 13790

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. العدة والمتعة ٣٣٥
  3. عدة الطلاق ١١٠
  4. حكم خروج المعتدة من طلاق إلى الاستشارات العائلية

حكم خروج المعتدة من طلاق إلى الاستشارات العائلية

[السُّؤَالُ]

ـ[زوجة ألقى عليها زوجها يمين الطلاق وذهب ليتمم الطلاق رسميا من خلال المحكمة ولكن في المحكمة تمت إحالة الموضوع إلى الاستشارات العائلية وطلب منها الحضور، فهل يجوز لها الخروج وهي معتدة للطلاق فأفيدونا أثابكم الله؟]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

لا حرج عليها في الخروج لحضور جلسات الصلح أو الاستفسار للحاجة إلى ذلك مع التنبيه إلى أن مجرد الحلف بالطلاق أو تعليقه لا يلزم منه وقوعه ما لم يقع الحنث أو يحصل المعلق عليه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج عليها في الخروج إلى ذلك لكونه لمصلحة وحاجة، علماً بأن الحلف بالطلاق أو تعليقه لا يعني وقوعه ما لم يقع الحنث ويحصل المعلق عليه، هذا إن كان المقصود بقول السائل ألقي عليها زوجها يمين الطلاق، وإن كان مقصوده أنه طلقها طلاقاً منجزاً فيكون الطلاق قد وقع، وعلى كل فلا حرج عليها في الخروج لتلك الحاجة، وللفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٦٥٦٢٤، ٢٥٩٦٩، ٣٧٩٥.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ محرم ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 13790 (SanadKitab #27107, hlm. urut 77963)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.