Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 13832

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. العدة والمتعة ٣٣٥
  3. عدة الطلاق ١١٠
  4. الطلاق في النفاس واقع مع الإثم

الطلاق في النفاس واقع مع الإثم

[السُّؤَالُ]

ـ[جزاكم الله خيراً، لدينا سؤال هو كالآتي:

رجل طلق زوجته بعد الولادة بخمسة عشر يوما، سؤالنا: هل تدخل المطلقة في العدة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان نفاسها قد انقطع فإنه لا بأس في هذا الطلاق، وإذا كان لم ينقطع بعد فإن هذا من الطلاق البدعي وهو واقع مع الإثم، كما هو مبين في الفتوى رقم: ٣٠٠٠٥، والفتوى رقم: ٣١٢٧٥.

ويجب على المطلق حينئذ أن يراجعها ثم يطلق في طهر لم يأتها فيه، وإذا لم يفعل ذلك فإن المرأة تدخل في العدة، ومن طلقت في حال جريان دم النفاس ولم يفعل زوجها ما يجب عليه من مراجعتها، فإن العدة في حقها ستكون أطول لأن ما بقي من النفاس لا يحسب من العدة، بل تبدأ عدتها بعد الطهر منه، كما هو الحال في الطلاق في حال الحيض، وننبه إلى أنه ينبغي الرجوع في مسائل الطلاق إلى المحاكم الشرعية إن وجدت في بلد السائل، لأنها أشد اطلاعاً على ملابسات الأحداث وظروفها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 13832 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78005)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.