Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 13833

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. العدة والمتعة ٣٣٥
  3. عدة الطلاق ١١٠
  4. أحول المواعدة وأحكامها

أحول المواعدة وأحكامها

[السُّؤَالُ]

ـ[ما هو حكم المواعدة]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم يتضح لنا مقصودك بالسؤال عن المواعدة، ولكن الفقهاء يذكرون المواعدة في باب خطبة المعتدة مثلاً، حيث يقولون إن التصريح بخطبة معتدة الغير أو المواعدة بالنكاح حرام، سواء كانت العدة من طلاق رجعي أم بائن أم وفاة، أم فسخ، أو معتدة عن وطء شبهة.

ويذكر الفقهاء المواعدة أيضاً في بعض العقود كعقد الاستصناع مثلاً، فذهب بعضهم إلى أنه مواعدة وليس ببيع، وذهب آخرون إلى أنه بيع يثبت للمشتري فيه الخيار.

وقد سبقت لنا فتوى عن حكم الوعد الذي تترتب عليه كلفة هل يجب الوفاء به أولا، راجع الفتوى رقم: ٤٩٨٤، فإن كان المقصود غير ما ذكر فليوضح السؤال حتى تتسنى الإجابة عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 13833 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.