Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 13841

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. العدة والمتعة ٣٣٥
  3. عدة الطلاق ١١٠
  4. حكم من خرجت في أثناء عدتها لغير حاجة

حكم من خرجت في أثناء عدتها لغير حاجة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم المطلقة ثلاث مرات (بينونة كبرى) التي تخرج من بيتها من أول أسبوع من طلاقها أليس هناك عدة للمطلقه؟.....وجزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمطلقة ثلاث طلقات بائن بينونة كبرى كما ذكرت، ويجب عليها أن تعتد بثلاثة قروء كسائر الطلقات، ولا يجوز لها أن تخرج من بيتها إلا لضرورة أو حاجة، ومن خرجت في أثناء عدتها لغير حاجة فيجب عليها أن تتوب وتعود، وقد تقدمت تفاصيل أحكام الصلاة في الفتوى رقم: ٦٩٢٢ والفتوى رقم:

٢٥٩٦٩

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 13841 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78014)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.