Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 13842

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. العدة والمتعة ٣٣٥
  3. عدة الطلاق ١١٠
  4. حكم خروج المطلقة من بيت زوجها

حكم خروج المطلقة من بيت زوجها

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم الشرع في الزوجة التي تأخذ أثاث منزل الزوجة وتسكن بمفردها دون موافقة الزوج، وذلك عند طلاقها برضاها، هل لها أي حقوق مع خروجها عن طاعة زوجها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز للمطلقة الرجعية أن تخرج من بيت الزوجية ولو أذن بذلك الزوج لأن العدة حق لله تعالى لا يملك الزوج إسقاطه وليس لها أن تأخذ أثاث المنزل المملوك للزوج.

وننبه إلى أن الرجعية في حكم الزوجة فلو خرجت بلا إذن زوجها فهي ناشز فيسقط حقها في النفقة والسكنى وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم ٣٨٩٧٤ والفتوى رقم ٢٢١٢٣ وإن كانت المطلقة بائناً فلا سكنى لها وهذا ما تم بيانه في الفتوى الأولى التي أحلناك عليها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 13842 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78015)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.