Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 13880

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. العدة والمتعة ٣٣٥
  3. عدة الوفاة ٢٠٥
  4. حكم تطييب المنزل الذي تعتد فيه المتوفى عنها زوجها

حكم تطييب المنزل الذي تعتد فيه المتوفى عنها زوجها

[السُّؤَالُ]

ـ[حكم استعمال الفوحة بالعطر للمنزل الموجودة فيه أمي أثناء عدتها، التي سببها وفاة والدي؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمرأة الحادة أن تستعمل الطيب لا في بخور ولا في غيره إلا إذا طهرت من الحيض خاصة، فلا بأس حينئذ أن تتبخر ببعض البخور؛ لقوله ﷺ: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث ... الحديث وفيه.. ولا تمس طيباً إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. رواه الشيخان من حديث أم عطية ﵂.

وعلة هذا المنع أن الطيب مما يدعو إلى النكاح، فمنعت الحادة منه سداً للذريعة، لأنها ممنوعة من النكاح.

هذا بالنسبة لاستعمال الحادة لذلك، أما أن يُطيب البيت الذي تقيم فيه لمجرد التطييب أو لإزالة رائحة كريهة، فلا حرج في ذلك بشرط ألا يصاحب هذا الفعل اعتقاد فاسد كاعتقاد أن هذا يدفع العين أو يجلب الخير ونحو ذلك فهذا كله من البدعة المحدثة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ ذو القعدة ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 13880 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.