Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 13881

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. العدة والمتعة ٣٣٥
  3. عدة الوفاة ٢٠٥
  4. حكم مخاطبة المعتدة من وفاة أجنبيا بالهاتف

حكم مخاطبة المعتدة من وفاة أجنبيا بالهاتف

[السُّؤَالُ]

ـ[هل للتي في عدة الوفاة المكالمة في الهاتف لرجال ليسوا محرما لها بغرض التعزية أو لغرض آخر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمرأة إن كانت شابة تخشى منها الفتنة يحرم عليها تعزية رجل أجنبي منها، أو الرد على مكالمته في هذا المجال. كما يكره للرجل ابتداؤها بالتعزية أو الرد على تعزيتها.

قال سليمان الجمل الشافعي في فتوحات الوهاب: أما الأجنبي فيكره له ابتداؤها بالتعزية والرد عليها ويحرمان منها. انتهى.

وقال المرداوي في الإنصاف: وتكره التعزية لامرأة شابة أجنبية للفتنة. انتهى.

وإن لم تخش منها الفتنة فلا شيء في تعزيتها لغيرها ولا في الرد على من يعزيها، والمعتدة وغيرها في هذا سواء.

والمرأة عموما بما في ذلك المعتدة من وفاة يجوز لها الكلام مع رجل أجنبي منها بواسطة الهاتف أو غيره بالضوابط الشرعية من عدم الخضوع بالقول، وتجنب إثارة المواضيع التي تثير الريبة والشك مع الاقتصار على ما تدعو إليه الحاجة.

وراجع في ذلك الفتويين: ٨٢٠٩، ١٠٧٠٩١.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ شوال ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 13881 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78054)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.