Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 13982

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. العدة والمتعة ٣٣٥
  3. عدة الوفاة ٢٠٥
  4. من أحكام الإحداد على غير الزوج

من أحكام الإحداد على غير الزوج

[السُّؤَالُ]

ـ[يا شيخ ماذا على الزوجة التي مات طفلها فكم تحد عليه، وهل أحكام الزينة وعدم الخروج تقتصر على الزوج فقط وهل يلزم من تحد على غير زوجها أن تستأذن زوجها بذلك.. وماذا لو حدت المرأة على غير زوجها كأحد من أقاربها فهل للزوج أن يجامعها وشكرا]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالإحداد على غير الزوج جائز، وليس بواجب، وأكثر ما يمكن أن تحد المرأة على غير الزوج هو ثلاثة أيام، لقوله ﷺ: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج. متفق عليه.

وعليه؛ فمن مات ولدها فيجوز لها أن تحد عليه ثلاثة أيام، ولا يجب عليها خلال هذه الفترة ما يجب في الإحداد على الزوج من ترك التزين والتطيب وعدم الخروج ...

وترك المرأة التزين ونحوه لأجل الإحداد على غير الزوج لا بد فيه من إذن الزوج، لأن في ذلك تضييعاً لحقه في الاستمتاع، فلا بد من تنازله عن هذا الحق، ولا مانع من جماع الرجل زوجته أثناء إحدادها، ولا يجوز لها الامتناع عن ذلك لما تقدم من أن هذا الإحداد جائز وليس بواجب، وراجع الفتوى رقم: ٢٣٤٥٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ صفر ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 13982 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78155)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.