Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 13983

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. العدة والمتعة ٣٣٥
  3. عدة الوفاة ٢٠٥
  4. المعتدة لا تصرح لأحد بزواجها

المعتدة لا تصرح لأحد بزواجها

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يحق لمن توفى عنها زوجها أن تلمح أو تصرح بالقول لأخي الزوج المتوفى بالرغبة في الزواج منه، وأرجو لمن يرد أن يبلغ من أين جاء بالفتوى من كتاب كان أم من أحد المفتين مع ذكر الاسم؟ وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمعتدة من وفاة التصريح لشخص ما بالرغبة في نكاحه ويجوز لها التعريض، قال ابن المقرئ في روض الطالب: ويحرم التصريح بها -أي الخطبة- للمعتدة من غيره، وتجوز تعريضاً في عدة غير رجعية ... ولجوابها حكم خطابه. انتهى.

قال الأنصاري في الشرح: حكم خطابه أي تصريحاً وتعريضاً فيما ذكر.... انتهى، وراجع الفتوى رقم: ١٦٣١٨.

وأما عن الفتوى لدينا فراجع الفتوى رقم: ١١٢٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٦ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 13983 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78156)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.