Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14007

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. العدة والمتعة ٣٣٥
  3. عدة الوفاة ٢٠٥
  4. المعتبر شرعا في العدة هو الشهور القمرية

المعتبر شرعا في العدة هو الشهور القمرية

[السُّؤَالُ]

ـ[أعلم بأنه إذا توفي زوج المرأة.....عدتها أربعة أشهر وعشرة أيام، ولكن في بعض الأشهر يكون فيها ٣١ يوما، هل يجوز لها أن تخرج لأداء العمرة بعد٣٠و٣٠و٣٠و٣٠و ١٠أيام أم لا بد أن تتقيد بانتهاء الشهر كاملا..حتى إذا كان فيها٣١ يومأ....أفيدوني جزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فاعملي أن المعتبر شرعًا في حساب العدة وغيرها من الأحكام الشرعية هو الشهور القمرية لا الشمسية، لقوله تعالى: إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ [التوبة:٣٦] .

والشهر القمري إما تسعة وعشرون يومًا أو ثلاثون.

أما كيفية حساب العدة ومتى تبدأ للمطلقة أو المتوفى عنها زوجها فراجعي الفتوى رقم:

١٣٢٤٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14007 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.