Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14008

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. العدة والمتعة ٣٣٥
  3. عدة الوفاة ٢٠٥
  4. لا حرج على المحارم في الدخول على المعتدة

لا حرج على المحارم في الدخول على المعتدة

[السُّؤَالُ]

ـ[قبل يومين توفي جدي وقيل لجدتي بأنها في (العدة) وأن عليها أن لا تخرج أربعة أشهر، وأنه لا يجوز على الرجال أن يروها إلا القريبين، حتى أبناء خالها الذي هو أخوها في الرضاعة، وايضا أبناء أخ زوجها المتوفى، فما تعليقكم على ذلك؟؟؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم:

٥٥٥٤، ما يجب على المعتدة. ونضيف هنا أنه لا فرق بين المعتدة وغيرها بالنسبة للتعامل مع الرجال. فمن كان منهم محرمًا بنسب أو رضاع أو مصاهرة فلا حرج عليه في الدخول على المعتدة وكلامها، كما لا حرج عليها هي أيضًا في ذلك. أما غير المحارم فلا يجوز لهم الاختلاط بها ولا النظر إلى شعرها ونحوه. المهم أنه لا فرق بين المعتدة وغيرها من النساء في هذا المجال.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14008 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.