Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14009

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. العدة والمتعة ٣٣٥
  3. عدة الوفاة ٢٠٥
  4. لا حرج على المعتدة في خروجها إلى حديقة المنزل

لا حرج على المعتدة في خروجها إلى حديقة المنزل

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للمعتدة الخروج إلى حديقة المنزل لتنظيفها وسقي الزرع؟ علما أن وقت خروجها في الصباح الباكر قبل استيقاظ الجارات اللواتي يشرفن عليها ولباسها شرعي لا يظهر إلا وجهها.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج - إن شاء الله - في خروج المعتدة إلى حديقة المنزل في أي وقت شاءت، مادامت هذه الحديقة جزءًا من المنزل، ولا يترتب على هذا الخروج مفارقة بيتها.

فإن كان يلزم من خروجها مفارقة بيتها، فيجوز خروجها عند الحاجة، إلا أنها يجب عليها المبيت في بيتها، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: ١١٥٧٦، والفتوى رقم: ٩٠٣٧.

علمًا بأن النظر إلى المعتدة كالنظر إلى غيرها من النساء، فرؤية جاراتها لها أو محارمها لا حرج فيها مادامت ساترة لما يجب ستره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14009 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.