Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14047

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. العدة والمتعة ٣٣٥
  3. عدة الوفاة ٢٠٥
  4. أحكام غير المدخول بها كالمدخول بها: عدة وميراثا

أحكام غير المدخول بها كالمدخول بها: عدة وميراثا

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رجل عقد على امرأة وتوفي قبل أن يدخل بها ولم يرها مطلقا فهل يجب على المرأة عدة وهل يحق لها أن ترث في ماله؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن المرأة التي توفي عنها زوجها قبل دخوله بها تعتد كما تعتد المدخول بها، قال ابن قدامة في المغني: أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرا، مدخولاً بها أو غير مدخول بها.

ودليل ذلك من الكتاب قوله تعالى: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً [البقرة:٢٣٤] .

ولم تفرق الآية بين المدخول بها وغير المدخول بها، والمرأة بمجرد العقد تصبح زوجة.

ومن السنة حديث أم حبيبة ﵂ أنها سمعت النبي ﷺ يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. والدلالة منه كالدلالة من الآية.

وأما الميراث فإنه ترثه كالمدخول بها، لعموم قوله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُم [النساء:١٢] .

وروى أصحاب السنن عن معقل بن يسار ﵁ أنه قال: قضى رسول الله ﷺ في بروع بنت واشق بأن لها الصداق كاملاً، وعليها العدة، ولها الميراث، وبروع هذه قد مات زوجها قبل أن يدخل بها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14047 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78220)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.