Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14048

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. العدة والمتعة ٣٣٥
  3. عدة الوفاة ٢٠٥
  4. حكم وضع الكحل للمرأة المعتدة

حكم وضع الكحل للمرأة المعتدة

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم وضع الكحل للمرأة المعتدة؟ علماً بأن الكحل هو كحل حجر وأن المعتدة تعاني أصلا من حساسية في العين.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجب على المعتدة من وفاة أن تتجنب الزينة، ومنها: الكحل طيلة عدتها، لما روي البخاري عن أم سلمة قالت: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ، فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي زوجها، وقد اشتكت عينها أفتكحلها؟ فقال: "لا، مرتين أو ثلاثاً" رواه البخاري.

إلا أنها إن اضطرت إليه للتداوي، فيجوز لها أن تكتحل ليلاً، وتمسحه نهاراً، لما روى أبو داود والنسائي عن أم سلمة أيضاً أنها قالت لمن تشتكي عينها: لا تَكْتَحِلِي بِهِ إلاّ مِنْ أمْرٍ لا بُدّ مِنْهُ يَشْتَدّ عَلَيْكِ، فَتَكْتَحِلِينَ بالليْلِ وَتَمْسَحِينَهُ بالنّهَار.

وتراجع الفتوى رقم: ٥٥٥٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٧ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14048 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.