Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14165

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. [*]
  4. النفقة على الابن الفقير واجبة على الأب

النفقة على الابن الفقير واجبة على الأب

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي ابن عمره ١٨ سنة يعيش في بلد آخر وقبل سنتين فقط بدأت أصرف عليه وهو الآن يعمل وقادر على إعالة نفسه هل من داعي أن أبعث له المصروف؟ علما بأنني مطلق من أمه.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فما دام ابنك الآن بالغاً وقادراً على العمل والكسب، وليس عنده ما يعيقه عن ذلك فلا تجب عليك نفقته، ولكن لو أعنته بشيء من المال لقضاء حوائجه، أو لتكوين رأس مال للتجارة ونحو ذلك، فهو أمر حسن.

وذكرت في سؤالك أنك لم تنفق على ابنك إلا بعد أن بلغ ست عشرة سنة، وهذا تفريط منك، بل الواجب عليك نفقته قبل ذلك إذا كان فقيراً باتفاق العلماء.

ولذا يلزمك قضاء من أنفق عليه في تلك المرحلة إذا طلب المنفق عليه منك ذلك. أما إذا تبرع بالنفقة فقد سقطت عنك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ رمضان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14165 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.