Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14166

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. [*]
  4. متى تسقط نفقة الأب على ولده؟

متى تسقط نفقة الأب على ولده؟

[السُّؤَالُ]

ـ[إلى متى تظل مسؤولية المسلم في الإنفاق على أبنائه وسداد الزكاه عنهم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان الولد غنياً فإنه يسقط عن أبيه وجوب النفقة عليه وإن كان الولد لا يزال صغيراً، وينفق عليه في حال الصغر من ماله هو، وكذلك تسقط نفقة الأولاد عن أبيهم إذا بلغوا وأصبحوا قادرين على الكسب.

أما الصغير الذي لا مال له فتجب نفقته على أبيه بالإجماع، قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه العلم أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذين لا مال لهم. انتهى

أما الزكاة فإنها لا تجب إلا على صاحب المال، فإن كان للأولاد مال تجب فيه الزكاة أخرجت الزكاة من مالهم، ولا تجب على أبيهم، وإن لم يكن لهم مال فلا زكاة عليهم. وهذا في زكاة المال.

أما زكاة الفطر فإنها تجب على الوالد إن كانت نفقة أبنائه عليه واجبة، ومتى سقطت نفقتهم عنه لغناهم أو قدرتهم على الكسب سقطت عنه زكاة فطرهم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ شعبان ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14166 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.