Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14173

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. النسب ٢٨٧
  4. [*]
  5. لمن ينسب ولد الزنا في الأوراق الرسمية

لمن ينسب ولد الزنا في الأوراق الرسمية

[السُّؤَالُ]

ـ[السؤال هو: ما هو مصير البنت إذا كانت جاءت بطريق حرام, من ناحية الأوراق الرسمية مع العلم بأن البنت لا ترجع لنسب الأب. كيف تذهب إلى المدرسة والمستشفى بدون أوراق رسمية والأم في سن صغير؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فولد الزنا ذكراً كان أو أنثى لا ينسب إلى الزاني لأنه لا علاقة بينهما وإنما ينسب إلى أمه، أما من ناحية الأوراق والشهادات الرسمية -حيث يتعذر نسبته فيها إلى أمه- فيمكن حينئذ أن ينسب إلى اسم ما غير حقيقي معبد لله كفلانه أو فلان بن عبد الله أو عبد الرحمن ونحو ذلك، كما هو موضح في الفتوى رقم: ٤١٩٨٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢١ شوال ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14173 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.