Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14174

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. النسب ٢٨٧
  4. [*]
  5. هل يلزم ابن الزنا أن يسعى لمعرفة من زنا بأمه

هل يلزم ابن الزنا أن يسعى لمعرفة من زنا بأمه

[السُّؤَالُ]

ـ[اذا اكتشف الولد أوالبنت أنه ابن أو بنت غير شرعي، هل يسعى لكشف ذلك ويطالب بحقه في معرفة والده الحقيقي من الأم؟ أم أنه يلتزم الصمت حتى يستر على الأم ويعتبر ساكتا عن حقه؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

إذا علم الولد أنه أتى من طريق غير شرعي فليس له من خيار إلا الصبر وتفويض أمره لله سبحانه، وليس له أن يطالب أمه بأن تكشف له عن صاحب هذه الجريمة، لأنه لا علاقة بينه وبين صاحبها، فماء الزنا هدر لا يثبت به نسب، وهذا الولد إنما ينسب لأمه إذا لم يكن هناك فراش أي كانت الأم غير متزوجة، أما إذا كانت متزوجة فإن الولد إنما ينسب لصاحب الفراش وهو زوج المرأة الشرعي، كما بيناه في الفتوى رقم: ١٣٣٩٠.

مع التنبيه على أنه يجب على هذا الولد أن يبر أمه ويحسن إليها ولا يحمله ما اقترفته من ذنب وخطيئة على عقوقها أو جفائها، وقد بينا هذا في الفتوى رقم: ١٢٣٧٣٤.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ رمضان ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14174 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.