Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14190

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. النسب ٢٨٧
  4. [*]
  5. خلاف العلماء في تسمية السقط

خلاف العلماء في تسمية السقط

[السُّؤَالُ]

ـ[إذا أسقطت المرأة جنينا فهل يجب عليها تسميته باسم؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف أهل العلم في مشروعية تسمية السقط ولم نر من أوجبها،

فمذهب المالكية كراهتها على المشهور عندهم، قال مالك في المدونة: لا يصلى على الصبي ... ولا يسمى ولا يغسل ولا يحنط حتى يستهل صارخاً. انتهى.

ومذهب الشافعية والحنابلة استحبابها،

واختلف فيها قول أبي حنيفة وتلميذه محمد بن الحسن، قال النووي في المجموع: مذهب أصحابنا استحباب تسمية السقط وبه قال ابن سيرين وقتادة والأوزاعي وقال مالك لا يسمى ما لم يستهل صارخاً ... انتهى.

وقال ابن قدامة في المغني: ويستحب أن يسمى السقط لأنه يروى عن النبي ﷺ أنه قال سموا أسقاطكم فإنهم أسلافكم، رواه ابن السماك بإسناده، وقيل إنهم يسمون ليدعوا يوم القيامة بأسمائهم ... انتهى بتصرف، والحديث الذي احتج به ابن قدامة ذكر الألباني أنه موضوع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ شعبان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14190 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.