Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14191

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. النسب ٢٨٧
  4. [*]
  5. حكم انتحال الأخ اسم أخيه والزواج باسمه

حكم انتحال الأخ اسم أخيه والزواج باسمه

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب لم أتجاوز العشرين عاماً ولى أخ يبلغ من العمر ١٧ عاماً فأخذت أنا اسمه وسنه وعملت بطاقة, وأخذت جميع أوراقه فأصبحت أنا هو وأنشأت له قيدا جديدا واسما جديدا وبطاقة, وهو الآن له اسم في السجلات فسؤالي ... هل يجوز لي أن أتزوج بهذا الاسم والسن أم لا؟ مع العلم التي سوف أتزوجها سأخبرها بكل هذا وأنا فعلت هذا لأني محتاج سنه في عمل. ومع العلم لم آخذ أي حق من حقوقه بل هي محفوظة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما الزواج فلا حرج فيه بأي اسم كان لأن العقد ليس على الاسم وإنما هو على الذات، فيمكنك أن تعقد بالكنية كابن فلان أو اللقب كالفاضل وبدر الدين أو الاسم الذي اتخذته، سواء أكان اسما لأخيك أو اسما لغيره مادمت تعرف به وتنادى. لكن ننبهك إلى أن أخذ اسم أخيك والعمل بأوراقه إن كان حيلة على أمر لا يسمح لك به يعتبر غشا وخداعا، وعليك التوبة إلى الله ﷿ منه ما لم يكن هنالك ضرورة إليه.

وننبه إلى أنه إذا كان هذا الأخ أخا لك من أمك ففي أخذ اسمه بحيث تصبح أنت هو انتساب إلى غير أبيك وهو محرم أيضا. وراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٠٩١٨٤، ورقم: ٣٣٥٧٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ شعبان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14191 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.