Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14254

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. النسب ٢٨٧
  4. [*]
  5. يحرم على المرء أن ينسب إليه طفلا ليس ابنه

يحرم على المرء أن ينسب إليه طفلا ليس ابنه

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من ينسب طفلا غير طفله إلى نسبه ويربيه حيث إن الطفل ليس له أحد والطفل عمره لا يقل عن أسبوع هل يجوز لزوجتي أن ترضعه وأن أعطيه اسمي وأجعله ابني، حيث إني ليس لدي أطفال منذ أن تزوجت في عام ١٤١٣هـ؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيحرم على الإنسان أن ينسب طفلاً ليس ابنه، إليه لما رواه البخاري أن النبي ﷺ: إن من أعظم الفرى أن يدعى الرجل إلى غير أبيه.، وفي الصحيحين أن النبي ﷺ قال: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام.

وفي صحيح مسلم أن النبي ﷺ قال: ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً.

وعليه فيحرم عليك أخي الكريم أن تنسب هذا الطفل إليك ما دام أنه ليس ابنك.

أما أن تقوم بكفالته ورعايته مع عدم تبنيه، فهذا بلا شك من أفضل القربات وأجل الطاعات، ولزوجتك أن ترضعه ما دام في سن الرضاع، فإن أرضعته خمس رضعات مشبعات أصبحت أماً له من الرضاع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ رمضان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14254 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.