Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14255

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. النسب ٢٨٧
  4. [*]
  5. الولد للفراش

الولد للفراش

[السُّؤَالُ]

ـ[على افتراض قبول الشخص بأمر الله وحكم رسوله في الفتوى ٣٣٦١٧ و٣٤٦٧٩هل عليه أن يخبر إخوته وأخواته وأمه بكل شيء؟ ومن سوف يزوجهم أو يتزوجهم مستقبلا ألايعتبر غشا السكوت؟ وتزويجهم مستقبلا الرجاء الإيضاح.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأمر كما ذكرت الفتوى المشار إليها من أن الأولاد هم أولادُكَ أنت، لأنهم وُلِدُوا على فراشك ولم تنفهم بلعان.

وقد قال ﷺ: الولد للفراش وللعاهر الحجر. متفق عليه.

فماذا تريد أن تقول لمن يتزوجهم؟! إنهم ليسوا أولادك! هذا ليس بصحيح، بل هم أولادك شرعا.

وماذا تريد أن تقول لأمك وإخوتك وإخوانك؟ هل تريد أن تخبرهم بأن زوجتك زنت؟! هذا يحتاج إلى أربعة شهود، وليس لك الحق في الملاعنة الآن بعد مُضِيِّ سنوات، كما صدر في الفتوى المشار إليها.

فالذي ننصحك به هو: أن تستر عليها، وقد قال ﷺ: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة.

وإن كنت لا تطيق العيش معها، فقد أباح الله الطلاق.

وأما الأولاد، فهم أولادك شرعا، كم سبق في الفتوى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ شعبان ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14255 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.