Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14282

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. النسب ٢٨٧
  4. أسبابه ٥٥
  5. ولد الزنا يأخذ حكم الإخوة لأم

ولد الزنا يأخذ حكم الإخوة لأم

[السُّؤَالُ]

ـ[أريد السؤال على ابن الزنا هل أخته وعمته وخالته تتحجب عنه في كبره أي وكأنه محرم عليهن؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ولد الزنا ينسب إلى أمه، فهو بالتالي يأخذ حكم الإخوة لأم، فأخته لأمه وخالته كل منهما من محارمه فلا يلزمهما الاحتجاب منه، ولا ينسب ولد الزنا إلى من زنى بأمه، فيلزم بنات هذا الزاني وأخواته الاحتجاب من هذا الولد لأنه أجنبي عنهن، ونرجو أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: ٢٢٤١٥، والفتوى رقم: ٣٤٦٧٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ جمادي الأولى ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14282 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.