Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14283

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. النسب ٢٨٧
  4. أسبابه ٥٥
  5. ولد الزنا لا ينسب للزاني

ولد الزنا لا ينسب للزاني

[السُّؤَالُ]

ـ[أعرف صديقة ابنها أخطأ مع بنت ليست مسلمة، وهي الآن حامل، فهل المولود يكتب باسم الأب أم لا، مع العلم بأننا نعيش في بلد غربي وممكن أن يكتب الطفل باسم الأم، وإذا أصرت الأم أن يكتب الطفل باسم الأب، فهل هذا جائز شرعاً وهل يجوز أن يتزوجها ويكتب الطفل باسمه؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما فعله ابن صديقتك خطيئة ومعصية يجب عليه التوبة منها، وأما الولد فلا ينسب إليه، ولا يجوز إلحاقه به شرعاً، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: ٢٤٥٣٢، والفتوى رقم: ٢٥٦٤١، وتسجيل ذلك لا يترتب عليه أثر شرعي من نحو إرث أو غيره.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ جمادي الأولى ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14283 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.