Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14301

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. النسب ٢٨٧
  4. أسبابه ٥٥
  5. لمن ينسب ولد الزنا

لمن ينسب ولد الزنا

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من تستر على جريمة زنا؟ مع العلم بأنه كان مضطراً إلى هذا التستر وكذا التستر على المولود الحرام.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب على المسلم أن يستر أخاه المسلم إذا وجده على معصية، لعموم النصوص الواردة في وجوب الستر على المسلم، وترك فضحه بين الناس، وقد بينا هذا مع ضوابطه في الفتوى رقم: ٢٦١٦٤، والفتوى رقم: ٣٣٦٦٠، وللفائدة راجع الفتوى رقم: ١١١٧، والفتوى رقم: ٣٠٧٣١.

أما عن الولد الذي أنجبته المرأة المذكورة، فإنه ينسب إلى زوجها إن كان لها زوج، لقول النبي ﷺ: الولد للفراش، وللعاهر الحجر. رواه البخاري وغيره، ومعناه أن الولد لصاحب الفراش وهو الزوج.

فإذا لم يكن لها زوج نسب الولد إليها هي، وعلى كل فلا سبيل إلى نسبته إلى أبيه من الزنا.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ رجب ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14301 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.