Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14302

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. النسب ٢٨٧
  4. أسبابه ٥٥
  5. تغيير الاسم ومدى أثره على الزواج

تغيير الاسم ومدى أثره على الزواج

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يصح زواجي من رجل باسم غير اسمه الحقيقي لأنه قام بتغيير اسمه ونسبه لكي يحصل على جنسية.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فانتساب الإنسان لغير أبيه محرم تحريما شديدا، لقول النبي ﷺ: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. متفق عليه.

قال النووي ﵀: فيه تأويلان، أحدهما: أنه في حق المستحل -أي من استحل فعل هذا مع علمه فقد كفر.

الثاني: أنه كفر النعمة والإحسان وحق الله تعالى وحق أبيه. انتهى.

إلا أن يضطر إلى ذلك اضطرارا كمن لم يجد بلدا يَقِرُّ به وتمكنه فيه الإقامة، وليس يجد وسيلة إلى التجنس إلا بتغيير اسمه.

وبكل حال، فلا أثر لذلك على صحة الزواج، فيصح الزواج من الرجل المعين المعروف، ولو كان قد غير اسمه الحقيقي إلى اسم آخر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ رجب ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14302 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.