Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14303

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. النسب ٢٨٧
  4. أسبابه ٥٥
  5. يجوز لمن لا ولد له أن يتكنى

يجوز لمن لا ولد له أن يتكنى

[السُّؤَالُ]

ـ[هناك العديد من الشباب من يلقب نفسه باسم غير اسمه الحقيقي، فمثلا إن كان اسمه يوسف يلقب نفسه بأبي عبد الرحمن وهو ليس له أبناء أو تكون فتاة تدعى لطيفة وتلقب نفسها بأم ياسر هل هذا شرعي أم بدعة وهل هناك دليل شرعي على ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد ثبت أن النبي ﷺ كنىَّ من لا ولد له من الرجال، كما كنى من لا ولد لها من النساء، ففي سنن أبي داود عن عائشة ﵂ قالت: يا رسول الله، كل صواحبي لهن كنى، قال: فاكتني بابنك عبد الله، يعني ابن اختها، قال مسدَّد: عبد الله بن الزبير، وصححه الألباني.

وفي صحيح البخاري عن أنس ﵁ قال: إن كان النبي ﷺ يخالطنا، حنى يقول لأخٍ لي صغير: يا أبا عمير، مافعل النُّغَيْر. والنغير نوع من الطيور كان يلعب به، وقد كان هذا المُكَنَّى فطيما (أي قريب الفطام من الرضاع) ، ومع هذا كناه النبي ﷺ، وقد أورد الإمام البخاري هذا الحديث في باب: الكنية للصبي وقبل أن يولد للرجل. ا. هـ

وراجع الفتاوى التالية أرقامها: ٣٠٨٥٢، ٢٢٨٧٣، ٢٨٥٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ جمادي الثانية ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14303 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.