Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14373

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. النسب ٢٨٧
  4. اللقيط ٢٨
  5. الواجب على من أراد كفالة لقيط

الواجب على من أراد كفالة لقيط

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم من وجد لقيطا فكتبه باسمه واسم زوجته واتخذه ولدا لكون الزوجة لا تنجب، هل في ذلك حرمة؟ وكيف يكون تصحيح ذلك رغم أن عائلتي الزوجين لا يعلمون شيئا عن هذا الموضوع ويعتقدون أن هذا الولد هو ابن الزوجين.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالتبني محرم لا يجوز، وذلك لأنه تترتب عليه أحكام لا يجوز أن تكون إلا للابن النَّسَبي؛ كالتوارث وحل النظر إلى زوجة وبنات من تبناه وحرمة الزواج ببنات من تبناه، وأحكام أخرى كثيرة. والواجب على من أراد كفالة لقيط أو يتيم ونحوهما أن لا ينسبه إليه، بل يقال: فلان ابن عبد الله، أو عبد الرحمن. ونحو ذلك من الأسماء.

وكتم حقيقة هذا التبني قد يؤدي في المستقبل إلى أن يختلط الحلال بالحرام، فالواجب أن يعلم الأقارب بأن هذا الولد ليس لكما.

وأما الإحسان إلى اليتيم واللقيط وكفالتهما، فإن كل ذلك من البر والخير. وانظر الفتوى رقم: ٣١٩٣٣ والفتوى رقم: ٢٦٥٤٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ جمادي الأولى ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14373 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.