وفاء اللقيط لمربيه لا يكون بما حرم الله
[السُّؤَالُ]
ـ[ما حكم إذا كبر اللقيط ونسب نفسه إلى مربيه أي ملتقطه وفاء له وتقديرا واحتراماً لمربيه؟]ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز أن ينسب لقيط أو غيره نفسه إلى غير أبيه لقول النبي ﷺ: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار. متفق عليه واللفظ للبخاري.
والوفاء والتقدير لملتقطه يحصل ببره والمداومة على إحسانه لا بما حرم الله، وانظر للفائدة الفتوى رقم: ٢٤٩٤٤.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى]
٠١ ربيع الأول ١٤٢٤