Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14447

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. النسب ٢٨٧
  4. التبني ٦٩
  5. لا بد من تغيير اسم المتبنى بما يوافق الواقع

لا بد من تغيير اسم المتبنى بما يوافق الواقع

[السُّؤَالُ]

ـ[لدي صديق متزوج وله أولاد واكتشف الآن أن عمه قد تبناه وهو عمره خمسة أيام فماذا يعمل علماً بأن أوراقه الرسمية له ولعائلته باسم عمه فماذا يعمل؟ وهو الآن خارج بلده يطلب العمل في دولة أخرى ولكم من الله جزيل الشكر؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد استقر أمر الإسلام على حرمة التبني وحرمة انتساب الشخص إلى غير أبيه، ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم.

وعليه؛ فالواجب على عم صديقك أن يتوب إلى الله مما فعل، وعلى صديقك أن يغير اسمه بما يطابق الواقع، وإذا كان من الممكن تغيير الاسم في الوثائق الرسمية فذاك المطلوب، وإذا لم يكن ممكنا فليغير اسمه في تعاملاته مع الناس، ويلزمه التعامل مع عمه وأسرته تعامل ابن العم لا الابن في كل الأحكام الشرعية، وراجع الفتاوى التالية أرقامها:

٧٨٥٤ -

٩٦١٩ -

٢٠٣٣٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ربيع الأول ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14447 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.