Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14448

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. النسب ٢٨٧
  4. التبني ٦٩
  5. مفاسد التبني أربى من مصالحه

مفاسد التبني أربى من مصالحه

[السُّؤَالُ]

ـ[أسرة فلسطينية مسلمة وتحمل الجنسية الأمريكية ولا تنجب أطفالاً وتريد أن تتبنى طفلاً فلسطينياً يتيم الأم والأب ولا يستطيعون إحضاره إلى أمريكا إلا باقتران اسمه بهم وهم يريدون أن يرعوه بأنفسهم ويعيش معهم فما الحل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيحرم عليكم إضافة هذا الطفل لكم إضافة نسب؛ لأن التبني -الذي هو نسبة الإنسان إلى غير أبيه- محرم بالكتاب والسنة والإجماع، لما فيه من اختلاط الأنساب وتغييرها وغير ذلك من المحاذير، وقد قال الله تعالى: ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ [الأحزاب:٥] .

وقال النبي ﷺ: من ادّعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. رواه البخاري ومسلم.

ويمكنكم كفالة هذا الطفل وهو عند أهله، خاصة أن البلد التي تقيمون فيها بلد كفر، والإقامة فيها لغير ضرورة أو حاجة شرعية محرمة، وربما كان ما يترتب على إحضار هذا الطفل لبلاد الكفر وتربيته هناك من الأضرار والأخطار ما يربو على مصلحة كفالته والإحسان إليه، ولا شك أن الله تعالى لما حرم التبني يعلم أن مفاسده تربو على مصالحه، فالواجب الالتزام بالنصوص الشرعية.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ شوال ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14448 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.