Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14605

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. أحكام المولود ٤٠٠
  4. حكم تسمية البنت باسم (شيرويت)

حكم تسمية البنت باسم (شيرويت)

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم تسمية الابنة بـ " شيرويت "]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا من قبل ضابط الأسماء الممنوعة أو المكروهة في الشرع، ولك أن تراجع فيها فتوانا رقم: ١٢٦١٤.

والأسماء في الإسلام لها أهمية خاصة لما لها من تأثير على نفسية المسمى، فهي بمنزلة العنوان أو الشعار والواجهة للمسمى، ولهذا فقد غير النبي ﷺ بعض الأسماء التي تنافي العقيدة كما غير أسماء مستقبحة.

والمسلمون ينبغي أن يتميزوا عن غيرهم في مظهرهم وشعاراتهم وأسمائهم وغير ذلك من أمورهم.

والسنة أن يختار الوالد لولده أو بنته اسما حسنا للحديث الذي رواه أبو داود والدارمي وابن حبان وأحمد: " إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم، فحسنوا أسماءكم ".

والأفضل في تسمية البنات هو ما كان موافقا لأسماء أمهات المؤمنين وغيرهن من الصحابيات، أو النساء الصالحات في غير هذه الأمة كمريم.

ولا علم لنا بالمعنى الذي تدل عليه التسمية المذكورة في السؤال، وإذا سلمت من أن تدل على ما هو محرم ومستقبح فلا نرى ما يمنع منها مع أن التسمية بغيرها مما ذكرنا أولى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ شوال ١٤٢٨

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14605 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.