Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14770

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. أحكام المولود ٤٠٠
  4. الأذان في أذن المولود يشمل الذكر والأنثى

الأذان في أذن المولود يشمل الذكر والأنثى

[السُّؤَالُ]

ـ[فضيلة المفتي, قد ساد في عملنا وعادتنا هنا أن الوليد بعد الولادة نؤذن في أذنه اليمنى والإقامة في أذنه اليسري, والجارية لا نؤذن في أذنها ولكن الإقامة في أذنيها فقط، وهل هذا منصوص أو فيها مذاهب؟ وجزاكم الله خيراً كثيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم في الفتوى رقم: ٢١١١٤ سنية الأذان في أذن المولود، وهذه السنة تفعل للمولود ذكراً كان أو أنثى، وما ذكره السائل خلاف السنة، قال الإمام النووي في المجموع: السنة أن يؤذن في أذن المولود عند ولادته ذكراً كان أو أنثى. انتهى.

وقال صاحب كشاف القناع: وسن أن يؤذن في أذن المولود اليمنى ذكراُ كان أو أنثى حين يولد وأن يقيم في اليسرى. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٧ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14770 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78943)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.