Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14771

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. أحكام المولود ٤٠٠
  4. لا بأس في التسمي بـ (لمياء)

لا بأس في التسمي بـ (لمياء)

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله

أريد أن أسأل عن اسم ﴿لمياء﴾ هل يجوز للمسلم أن يسمي به الفتاة أم لا؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا بأس في التسمي باسم (لمياء) ، لأن معنى لمياء: أي التي في شفتيها سمرة تستحسن، قال في مختار الصحاح: اللمى: سمرة في الشفة تستحسن، ورجل ألمى وجارية لمياء بينة اللمى ...

وللمزيد من الفائدة عن آداب التسمية راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٢٦١٤، ٢٤٨٥٩، ١٩٩٧٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14771 (SanadKitab #27107, hlm. urut 78944)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.