Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14845

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. أحكام المولود ٤٠٠
  4. حكم التسمي بـ (جنة)

حكم التسمي بـ (جنة)

[السُّؤَالُ]

ـ[رجل روسي أسلم ويريد أن يسمي نفسه جنة فهل يجوز أن يتسمى بهذا الاسم.. وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

ففي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود أن النبي ﷺ قال: "إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم، وأسماء آبائكم، فأحسنوا أسماءكم".

وعليه، فلا حرج في التسمي بكلمة (جنة) لأنها كلمة حسنة المعنى، محببة إلى آذان المسلمين وقلوبهم، ولو تسمى هذا الرجل بعبد الله أو عبد الرحمن، لكان ذلك أحسن، لقول النبي ﷺ: "أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن" رواه مسلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ رمضان ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14845 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79018)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.