Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 13, halaman 14886

  1. فقه الأسرة المسلمة ١٧٨٦٥
  2. حقوق الأولاد ١٨٣٧
  3. الرضاع ٦٣٨
  4. شروط التحريم بالرضاع ٤٢
  5. مسألة في الرضاع

مسألة في الرضاع

[السُّؤَالُ]

ـ[عندي موضوع وهو وبخصوص الرضاعة أمي أرضعت خالتي وجدتي لأمي أرضعت أختي فما حكم بقية الإخوان الكبار والصغار هل هم إخوة.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن اشترك مع غيره في الرضاع من لبن واحد، فهو أخ له من الرضاع، ولا يسري التحريم إلى إخوة الطفل الذي رضع، ففي السؤال " الخالة " تصير أختا لأولاد أمك دون بقية إخوتها، كما أن " الأخت" في السؤال تصير أختا من الرضاع لأولاد الجدة أخوالها دون بقية إخوتها، وبقية الأبناء من الأم والجدة ليسوا إخوة لعدم الاشتراك في اللبن.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ رجب ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 13، ص 14886 (SanadKitab #27107, hlm. urut 79059)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.